تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

السابع : من لاعن زوجته حرمت عليه أبدا ،

وكذا من قذف زوجته الصّمّاء أو الخرساء « 1 » بما يوجب اللعان ، وتبين بغير طلاق . ويكره للحرّ أن يعقد على الأمة إلّا أن يعدم الطول ويخشى العنت .

الثاني : في أسباب تحريم الجمع وهي ثلاثة :

الأوّل : يحرم الجمع بين الأختين في النكاح لا في الملك ،

فلا تحلّ أخت الزوجة قبل مفارقتها وانقضاء العدّة ، ولو تزوّجهما صحّ السّابق ، ولو اشتبه أقرع ، ولو كان في عقد أو اقترن العقدان بطل ، وليس له التخيير . ولا يشترط في تحريم الأخت نكاحها بالعقد ، ولا دوامه ، ولا الدخول ، ولا بقاء النكاح ، فلو طلّقت رجعيّا حرمت الأخت حتّى تخرج العدّة ، ولا تحرم في البائن ، ويكره نكاحها قبل خروج العدّة . ولا فرق بين الأخت لأب أو لأمّ أو لهما . وتحرم أخت الموطوءة بالملك حتّى تخرج الأولى عن ملكه بعقد لازم كالعتق والبيع بغير خيار ، ولا يكفي تحريمها بعقد غير مخرج كالتّزويج والرّهن ، فلو وطئ الثانية قبل الإخراج حرمت الأولى إن كان عالما بالتحريم حتّى يخرج الثانية عن ملكه لا للعود إلى الأولى .

الثاني : تحرم بنت أخ الزوجة وبنت أختها

وإن نزلتا جمعا لا عينا إلّا مع
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : والخرساء .