السابع : من لاعن زوجته حرمت عليه أبدا ،
وكذا من قذف زوجته الصّمّاء أو الخرساء « 1 » بما يوجب اللعان ، وتبين بغير طلاق .
ويكره للحرّ أن يعقد على الأمة إلّا أن يعدم الطول ويخشى العنت .
الثاني : في أسباب تحريم الجمع وهي ثلاثة :
الأوّل : يحرم الجمع بين الأختين في النكاح لا في الملك ،
فلا تحلّ أخت الزوجة قبل مفارقتها وانقضاء العدّة ، ولو تزوّجهما صحّ السّابق ، ولو اشتبه أقرع ، ولو كان في عقد أو اقترن العقدان بطل ، وليس له التخيير .
ولا يشترط في تحريم الأخت نكاحها بالعقد ، ولا دوامه ، ولا الدخول ، ولا بقاء النكاح ، فلو طلّقت رجعيّا حرمت الأخت حتّى تخرج العدّة ، ولا تحرم في البائن ، ويكره نكاحها قبل خروج العدّة .
ولا فرق بين الأخت لأب أو لأمّ أو لهما .
وتحرم أخت الموطوءة بالملك حتّى تخرج الأولى عن ملكه بعقد لازم كالعتق والبيع بغير خيار ، ولا يكفي تحريمها بعقد غير مخرج كالتّزويج والرّهن ، فلو وطئ الثانية قبل الإخراج حرمت الأولى إن كان عالما بالتحريم حتّى يخرج الثانية عن ملكه لا للعود إلى الأولى .
الثاني : تحرم بنت أخ الزوجة وبنت أختها
وإن نزلتا جمعا لا عينا إلّا مع
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : والخرساء .