والحائط حريمه مطرح ترابه ، وحريم القرية ما يعدّ من مرافقها : كمطرح القمامة والتراب ، ومجتمع النادي ومرتكض « 1 » الخيل ، ومناخ الإبل .
وحريم الشرب مطرح ترابه ، والمجاز على حافّتيه .
وحريم العين الف ذراع في الرخوة ، وخمسمائة في الصّلبة .
وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، وبئر الناضح ستّون .
وحريم الدار مطرح ترابها ، وإنّما يثبت الحريم إذا ابتكر ذلك في الموات لا في الأملاك المعمورة .
وحدّ الطريق المبتكر في المباح خمس أذرع ، والثاني بتباعده هذا المقدار .
الرابع : أن لا يكون قد أقطعه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو الإمام إن كان مواتا خاليا عن التحجير .
الخامس : أن لا يكون قد حماه النبي أو الإمام لنفسه ، أو لنعم الصدقة ، أو الجزية ، أو الضوالّ ، ولو زالت المصلحة الّتي حمى لها فالأقرب جواز الإحياء ، وليس لغيرهما أن يحمي .
السادس : أن لا يكون محجّرا ، والتحجير نصب المروز وشبهها : كإدارة التراب أو الأحجار ، ولا يفيد ملكا ، بل أولويّة ، فلا يصحّ بيعه بل الصلح عليه ، ويورث ، وله منع غيره « 2 » من الإحياء ولو قهره فأحياها لم يملكها .
هامش
( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : « مربط الخيل » قال في جامع المقاصد : 7 / 20 : مرتكض الخيل ، وهو الموضع المعدّ لركضها فيه إذا أريد ذلك .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : ويمنع غيره .