القسم الثالث : في لقطة الأموال وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل [ في ] الالتقاط
[ وهو ] إنّما يكون بالأخذ دون الرؤية ، ويكره في الحرم وغيره على الأصحّ ، وإن وثق في نفسه ، ويتأكّد في الفاسق خصوصا المعسر .
ولو علم من نفسه الخيانة حرمت ، ولو خافها فقولان .
ويستحبّ الإشهاد وأن يعرّف الشهود بعض الأوصاف .
[ الفصل ] الثاني [ في ] الملتقط
وهو من له أهليّة الاكتساب والحفظ ، وإن كان صبيّا مميّزا ، أو مجنونا ، أو كافرا ، أو فاسقا .