تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

القسم الثالث : في لقطة الأموال وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل [ في ] الالتقاط

[ وهو ] إنّما يكون بالأخذ دون الرؤية ، ويكره في الحرم وغيره على الأصحّ ، وإن وثق في نفسه ، ويتأكّد في الفاسق خصوصا المعسر . ولو علم من نفسه الخيانة حرمت ، ولو خافها فقولان . ويستحبّ الإشهاد وأن يعرّف الشهود بعض الأوصاف .

[ الفصل ] الثاني [ في ] الملتقط

وهو من له أهليّة الاكتساب والحفظ ، وإن كان صبيّا مميّزا ، أو مجنونا ، أو كافرا ، أو فاسقا .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 469 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري