تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ولا يجوز التقاط ما يتحفّظ بنفسه كالأحجار ، والسفن المربوطة ، والبغال الّتي في أبواب المشاهد . وتتأكّد الكراهيّة فيما يكثر نفعه ويقلّ ثمنه ، كالعصا ، والوتد ، والشّظاظ « 1 » والحبل ، والعقال والإداوة « 2 » ، والسوط ، والنعلين ، وما يوجد في المفاوز ، أو في خربة باد أهلها ، فهو لواجده بغير تعريف ، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ، ولو كان لها مالك أو بائع عرّفه ، فإن عرفه أخذه ، وإلّا كان لواجده ، ولا يجب تتبّع الملّاك ، وكذا ما وجده في جوف الدابّة . ولو وجده في جوف سمكة ملكه بغير تعريف . ولو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه فهو له مع عدم المشارك ، وإلّا فهو لقطة .

الفصل الرابع في الأحكام

يجب التعريف سنة من حين الالتقاط ، فإن أخّره فمن حين التعريف ، سواء نوى التملّك أو لا ، ولا يضمن بالتأخير ، ولا يجب التتابع في الأيّام بل المحافظة عليه بحيث لا ينسى . وينبغي الإكثار في أوّله ، فيعرّفه كلّ يوم ، ثمّ في كلّ أسبوع مرّة ، ثمّ في كلّ شهر مرّة .
هامش
( 1 ) . الشظاظ بالكسر : عود يشدّ به الجوالق . ( 2 ) . الإداوة : إناء صغير يحمل فيه الماء . المعجم الوسيط .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 471 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري