وزمانه النّهار دون اللّيل ، وليكن عند اجتماع الناس وظهورهم ، كالغداة ، والعشيّ ، وأيّام المواسم ، والجمع ، والأعياد .
ومكانه الأسواق ، والرحبات ، وأبواب المساجد ، والمشاهد .
وليكن ابتداؤه في موضع الالتقاط ، فلو كان في بريّة عرّف من معه ، ثمّ في أيّ بلد شاء .
ولو التقط في بلد عرّفها فيه دون غيره .
ولو التقط في بلد الغربة عرّفه فيه ، ثمّ يكمل في بلده .
ويذكر في التعريف الجنس كالذهب ، والإبهام أحوط ، مثل : من ضاع له شيء .
ويجوز أن يتولّاه بنفسه وبغيره .
ولو استأجر لزمته الأجرة وإن نوى الحفظ ، ويكتفي بقول العدل .
ولو مات الملتقط عرّفها الوارث ، ولو مات في الأثناء أتمّه ، ولو مات بعد الحول فللوارث التملّك .
وهي في الحول أمانة لا تضمن إلّا بتعدّ أو تفريط ، وكذا بعده إلّا أن ينوي التملّك أو الخيانة فيضمن .
ولا يزول الضمان بنيّة الأمانة ، ولا يضمن بمطالبة المالك ، ولا يملك بمضيّ الحول ، بل بالتعريف حولا ، ونيّة التملك ، فلا يملك بدونها وإن بقيت في يده أحوالا .
ولو نوى التملّك في الحول جاز له التملّك بعده .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 472
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٤٧٢