تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وزمانه النّهار دون اللّيل ، وليكن عند اجتماع الناس وظهورهم ، كالغداة ، والعشيّ ، وأيّام المواسم ، والجمع ، والأعياد . ومكانه الأسواق ، والرحبات ، وأبواب المساجد ، والمشاهد . وليكن ابتداؤه في موضع الالتقاط ، فلو كان في بريّة عرّف من معه ، ثمّ في أيّ بلد شاء . ولو التقط في بلد عرّفها فيه دون غيره . ولو التقط في بلد الغربة عرّفه فيه ، ثمّ يكمل في بلده . ويذكر في التعريف الجنس كالذهب ، والإبهام أحوط ، مثل : من ضاع له شيء . ويجوز أن يتولّاه بنفسه وبغيره . ولو استأجر لزمته الأجرة وإن نوى الحفظ ، ويكتفي بقول العدل . ولو مات الملتقط عرّفها الوارث ، ولو مات في الأثناء أتمّه ، ولو مات بعد الحول فللوارث التملّك . وهي في الحول أمانة لا تضمن إلّا بتعدّ أو تفريط ، وكذا بعده إلّا أن ينوي التملّك أو الخيانة فيضمن . ولا يزول الضمان بنيّة الأمانة ، ولا يضمن بمطالبة المالك ، ولا يملك بمضيّ الحول ، بل بالتعريف حولا ، ونيّة التملك ، فلا يملك بدونها وإن بقيت في يده أحوالا . ولو نوى التملّك في الحول جاز له التملّك بعده .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 472 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري