تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

القسم الثاني : الحيوان

ويسمّى ضالّة ، وهي كلّ حيوان مملوك ضائع لا يد عليه ، فالبعير يجوز أخذه إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء ، ويملكه الآخذ ولا ضمان ، وليس للمالك انتزاعه وإن أقام بيّنة ، ولا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء وإن كان مريضا ، أو ترك من جهد ، وكذا لو كان صحيحا في غير كلأ وماء ، فإن أخذه ضمنه ، ولا يبرأ بإرساله ، بل يدفعه إلى مالكه ، فإن تعذّر فإلى الحاكم فيرسله في حماه ، فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه ، وكذا حكم الدابّة والحمار والبقرة . ولا يجوز أخذ الضّوالّ في العمران ، ممتنعة كانت أو لا . ويجوز أخذ الشاة في الفلاة ، ويتخيّر في تملّكها والضمان ، وفي إمساكها أمانة ، أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان ، ولا يجب تعريفها سنة . ويلحق بها صغار الإبل والبقر والخيل والحمير . ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيّام ، فإن لم يظهر صاحبها باعها وتصدّق بثمنها ويضمن ، أو احتفظها ولا ضمان . ولا يفتقر البيع إلى إذن الحاكم ، وليس للمالك فسخه ، بل له المطالبة بالقيمة .