تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
أشهد على شهادتي أنّي أشهد لفلان على فلان بكذا ، وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، وأدون منهما « 1 » أن يسمعه يقول لا عند الحاكم : أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا . ولا ريب في جواز الأوّلتين ، والأقرب في الثالثة الجواز ، وكذا لو قال : عندي شهادة مجزومة بأنّ لفلان على فلان كذا . ولو لم يذكر السّبب ولا الجزم لم يجز التحمّل ، ففي الصّورة الأولى يقول : أشهدني على شهادة ، وفي الثانية يقول : سمعته يشهد عند الحاكم بكذا ، وفي الثالثة : سمعته يشهد بكذا بسبب كذا .

الرابع : الحكم ،

لا تقبل شهادة الفرع إلّا عند تعذّر الأصل بموت أو مرض أو غيبة ، وضابطه مشقّة الحضور . ولا بدّ من تسمية الأصل دون تعديله ، فإن علمت عدالته وإلّا بحث عنه الحاكم . ولا يكفي التعديل بدون التّسمية ، ولا يقدح طريان العمى والموت والإغماء في شهادة الفرع . ولو طرأ الفسق ، أو الكفر ، أو العداوة قبل الحكم طرحت ، وكذا لو استرقّه المشهود عليه . ولو قال الأصل : لم أشهده طرح الفرع إلّا أن يحكم بشهادته .
هامش
( 1 ) . كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : وأدون منه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 406 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري