ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة ، فإن ردّ في الرقّ فلا غرم ، وإن أعتق بالأداء ضمنا القيمة .
ولو أراد السيّد تعجيل الغرم غرما ما نقص بالكتابة ، « 1 » وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد .
تتمة : في كيفيّة الغرم
إذا رجعا معا غرما بالسوية ، ولو رجع أحدهما غرم النّصف ولو زادوا على اثنين وزّع الغرم عليهم بالسويّة ، ويغرم الشاهد مع المرأتين النصف ، وكلّ امرأة الرّبع .
ولو كان مع عشر غرم الرجل السدس ، وكلّ واحدة نصف السدس « 2 » .
ولا يغرم الغالط ، ولا من ردّت شهادته لفسق ، ولا لمعارضة بيّنة أخرى .
وإذا تاب شاهد الزّور وأصلح العمل قبلت شهادته بعد البحث عن صلاحه .
هامش
( 1 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 513 : ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال ، غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا .
( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 514 : لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا ، فعلى الرّجل السدس ، وعلى كلّ امرأة نصف سدس ، ويحتمل وجوب النصف على الرّجل ، لأنّه نصف البيّنة ، وعليهنّ النصف .