تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

المقصد السابع : في الشهادة على الشهادة وفيه مباحث :

الأوّل : في المحلّ ،

وهو حقوق الناس كالطلاق ، والقصاص ، والنسب ، والعتق ، وعقود المعاوضات ، والقرض ، والقراض ، والوكالة ، والوصيّة ، وعيوب النّساء ، والولادة ، والاستهلال . ولا تقبل في حقّه تعالى كالحدود ، وفي حدّ السرقة والقذف خلاف . ولو أقرّ باللواط أو بالزّنا بالعمّة أو الخالة ، أو وطء البهيمة ، قبلت الشهادة على الشهادة في نشر الحرمة ، وإثبات مهر المكرهة ، وتحريم البهيمة أو بيعها ، لا في الحدّ والتعزير .

الثاني : العدد ،

ويجب أن يشهد على كلّ واحد شاهدان وإن كان امرأة وتكفي شهادة اثنين على كلّ من الشّاهدين وعلى جماعة ، وشهادة أصل مع فرع على شهادة الآخر . ولا تجوز شهادة النّساء فرعا وإن كان فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات ، ويحتمل الجواز ، فيجب على كلّ امرأة أربع .

الثالث : في التحمّل والأداء ،

وأعلى مراتبه الاسترعاء ، وهو أن يقول :