تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ويشترط مطابقة الدّعوى والإنكار ، ووقوعها بعد التماس الخصم وعرض الحاكم . ويستحبّ للحاكم تقديم العظة والتخويف من معاقبة اليمين .

المبحث الثاني : [ في ] الحالف

ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا عبرة بيمين الصبيّ ، والمجنون ، والمكره ، والمغمى عليه ، والسكران ، والنائم ، والغافل . ولا يشترط العدالة ، ولا الإسلام ، ولا الذكورة . ولا يستحلف القاضي المنصوب ، ولا الشاهد ، ولا منكر الوكالة ، سواء كان الحقّ عينا أو دينا ، وإنّما يحلف من إذا أقرّ ألزم ، فلو ادّعى بدين على الموصي أو على الموكّل ، لم يكن له تحليف الوصيّ والوكيل . ولا يمين في حدّ إلّا في القذف لتعلّقه بحقّ الآدميّ . ويحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم ، ولو نكل حلف المدّعي ويثبت الغرم دون القطع ، وكذا لو أقام شاهدا وحلف معه . ويصدّق مدّعي إبدال النّصاب في الحول ، ومدّعي الإسلام قبل الحول ، ومدّعي نقصان الخرص بغير يمين . ولو أعرض عن بيّنته وقنع باليمين أجيب ، وله الرجوع قبل الحلف . ولو ادّعى على مملوك فالغريم مولاه في دعوى المال والجناية إن تعلّقت برقبته أو كسبه ، وإلّا فالجواب عليه ، فإن حلف سقطت الدعوى ،