وإمّا أن يسكت ، فإن كان عنادا حبس حتّى يجيب ، وكذا لو قال : لا أجيب ، وإن كان لآفة توصّل الحاكم إلى فهمه .
ولو احتاج إلى المترجم وجب اثنان ، ويشترط فيهما الذكورة والعدالة ، وفي الكاتب التكليف والإسلام والعدالة ، ويستحبّ أن يكون فقيها .
الفصل الثالث : في الاستحلاف وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : [ في ] المحلوف به ،
وهو اللّه تعالى ، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ، ويجوز الحلف بالأسماء الخاصّة ، ولا يجوز بغير ذلك من كتاب ، أو نبيّ ، أو إمام ، أو مكان شريف ، ولا بالأبوين .
ويجوز تحليف الذمّي بما هو أردع في دينه .
وصورتها : واللّه ما له قبلي حقّ ، ويجوز التغليظ بالقول والزمان « 1 » والمكان في جميع الحقوق إلّا المال ، فيشترط بلوغه نصاب القطع .
ويغلّظ على الكافر بما يعظم عنده .
ولا يجبر الممتنع من التغليظ .
ومحلّها مجلس الحكم إلّا مع العذر كالمريض وغير البرزة ، فيستنيب الحاكم حينئذ « 2 » .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : أو الزمان .
( 2 ) . في « أ » : فيستنيب الحاكم به .