تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
بلغ صحّت منه الفريضتان ، كزوج واثنين « 1 » من كلالة الأمّ ، وأخ من الأب ، ثمّ مات الزوج عن ابنين وبنت ، الفريضة الأولى ستّة والثانية ، خمسة ولا وفق بين نصيبه وفريضته ، فاضرب الخمسة في الستّة يبلغ ثلاثين ، ومنه تصحّ الفريضتان . « 2 » ولو مات واحد من وارث الميّت الثاني قبل القسمة ، فالعمل كما تقدّم ، وهكذا .
هامش
( 1 ) . في « أ » و « ج » : « واثنتين » والصحيح ما في المتن . ( 2 ) . فرض كلالة الأمّ ( 3 / 1 ) ، وفرض الزوج ( 2 / 1 ) ، فالفريضة من ( 6 ) . نصيب الزوج منها 6 * 2 / 1 3 لا ينقسم على ورثته ، لأنّ عددهم ( 5 ) فيضرب العدد في أصل الفريضة 5 * 6 30 . نصيب كلالة الأمّ 30 * 3 / 1 10 ، ونصيب الزوج 30 * 2 / 1 15 ، ونصيب كلالة الأب ( 5 ) ينقسم عليهم بلا كسر .