القسم الثاني : في النكاح المنقطع
وهو سائغ في الإسلام لتحقّق شرعه وعدم نسخه ، وفيه مطلبان
[ المطلب ] الأوّل : في أركانه وهي أربعة :
الأوّل : العقد
، وإيجابه وقبوله كالدائم ، ويزيد وجوب ذكر المهر والأجل ، فتقول : متّعتك نفسي مدّة كذا وكذا ، والقبول كلّ لفظ دلّ على الرضى مثل : قبلت ، ورضيت .
ولا ينعقد بلفظ الهبة والإجارة وغيرها من العقود .
ويصحّ تقديم القبول مثل تمتّعتك مدّة كذا بكذا ، فتقول متعتك أو زوّجتك أو أنكحتك .
ولا يصحّ بغير الماضي على الأقوى .
الثاني : المتعاقدان
، ويشترط كمالهما ، وكون الزوج مسلما أو مؤمنا إذا كانت الزوجة كذلك ، وكون الزوجة مسلمة أو كتابيّة ، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحارم ، وتحرم على المسلم الوثنيّة والناصبيّة .
ولا يجوز إدخال الأمة على الحرّة ، ولا بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة إلّا بإذنهما ، وحكم الدائم في المصاهرة .