تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

القسم الثاني : في النكاح المنقطع

وهو سائغ في الإسلام لتحقّق شرعه وعدم نسخه ، وفيه مطلبان

[ المطلب ] الأوّل : في أركانه وهي أربعة :

الأوّل : العقد

، وإيجابه وقبوله كالدائم ، ويزيد وجوب ذكر المهر والأجل ، فتقول : متّعتك نفسي مدّة كذا وكذا ، والقبول كلّ لفظ دلّ على الرضى مثل : قبلت ، ورضيت . ولا ينعقد بلفظ الهبة والإجارة وغيرها من العقود . ويصحّ تقديم القبول مثل تمتّعتك مدّة كذا بكذا ، فتقول متعتك أو زوّجتك أو أنكحتك . ولا يصحّ بغير الماضي على الأقوى .

الثاني : المتعاقدان

، ويشترط كمالهما ، وكون الزوج مسلما أو مؤمنا إذا كانت الزوجة كذلك ، وكون الزوجة مسلمة أو كتابيّة ، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحارم ، وتحرم على المسلم الوثنيّة والناصبيّة . ولا يجوز إدخال الأمة على الحرّة ، ولا بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة إلّا بإذنهما ، وحكم الدائم في المصاهرة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 32 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري