ويستحبّ أن يستأذن أبا البكر .
ويكره أن يتمتّع ببكر لا أب له ، فإن فعل فلا يفتضّها ، وبالزانية .
تفريع : لو أسلم المشرك على كتابيّة استقرّ العقد وإن لم يدخل ، ولو أسلمت قبله ، انفسخ العقد قبل الدخول ، وبعده تنتظر العدّة أو المدّة فأيّهما انقضت قبل إسلامه انفسخ ، ولزمه المهر .
ولو أسلم على وثنية قبل الدخول انفسخ ، وبعده يقف على انقضاء العدّة أو المدّة .
الثالث : ذكر المهر
فيبطل العقد بإهماله ، ويشترط فيه صحّة التملك ، وتقديره بالكيل ، أو الوصف ، أو الوزن ، أو المشاهدة ، وحدّه التراضي فيصحّ على كفّ من برّ ، ويجب [ دفعه ] بالعقد ويستقرّ بالدخول بشرط الوفاء بالمدّة ، فلو أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها .
وينتصف بهبة المدّة قبل الدخول .
ولو ظهر فساد العقد قبل الدخول فلا شيء وتردّ ما أخذت ، ولو كان بعده فلها المسمّى مع جهلها ، ولا شيء مع علمها .
ولو منع من الاستمتاع بحيض أو مرض أو موت أو ظالم لم ينقص من المهر شيء وإن استغرق المدة .
الرابع : ذكر الأجل
، ويجب تقديره بالزمان المضبوط كاليوم ، والليلة ، والشهر ، والسنة ، فلو أبهمه أو قيّده بعمل كخياطة الثوب بطل .
ولو أخلّ به فالأكثر ينقلب دائما ، وقيل : يبطل « 1 » وإن قيّده ببعض يوم فإن
هامش
( 1 ) . وهو قول العلّامة في القواعد : 3 / 52 .