تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ولو اجتمعوا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا للأبوين أو للأب وإلّا تساووا . ولو كانوا متفرّقين فللعمّ أو العمّة من الأمّ السّدس ، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرّب بالأب ، ويقوم مقامهم عند عدمهم ، ويقتسمون كقسمتهم . ولو خلّف عمّا أو عمّة لأمّ مع عمّة لأب فللمتقرّب بالأمّ السّدس والباقي للعمّة ، ولا ردّ هنا قطعا . ولو كان معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ويقسّم الباقي كما مرّ . ولا يرث ابن العمّ مع العمّ إلّا في مسألة إجماعيّة وهي : ابن عمّ لأب وأمّ مع عمّ لأب بشرط بقاء الصورة ، فلو تبدّلت الذكورة بالأنوثة ، أو كان العمّ لأمّ أو للأبوين ، أو اجتمع معهما عمّ للأبوين أو لأمّ أو خال أو خالة أو زوج أو زوجة مع ابن العمّ ، وكذا لو تعدّد أو أحدهما على توقّف .

[ المبحث ] الثاني : للخال المنفرد المال ،

وكذا الخالات والأخوال ، وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا تساووا . ولو اجتمع المتفرّقون فللواحد من الأمّ السّدس ، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسوية أيضا ، ولا شيء للمتقرّب بالأب ، بل يقومون مقامهم عند عدمهم . ولو اجتمع معهم أحد الزّوجين ، فله نصيبه الأعلى ، وللخال للأمّ سدس الأصل ، وللأكثر ثلثه ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 304 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري