تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الثالثة : لو حلف لا أفارقك « 1 » حتّى أستوفي حقّي حنث بالإبراء أو الإحالة ، ولو قال : لا فارقتك ولي قبلك حقّ لم يحنث بهما . ولو وكّل فقبض الوكيل قبل المفارقة ، لم يحنث في الموضعين . الرابعة : لو حلف لا أفارقك حتّى أوفيك حقّك ، فأبراه الغريم من الدين لم يحنث ، ولو وهبه العين فقبل حنث . الخامسة : لو حلف ألّا يفارق « 2 » غريمه ، ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث ، ولو قال لا نفترق حنث . السادسة : لو حلف لا يتكفّل بمال فتكفّل بمال فتكفّل بنفس « 3 » لم يحنث وإن أدّى ما عليه . السابعة : إذا حلف على جنس كالماء ، تناول كلّ جزء منه . الثامنة : لو حلف لا يأكل هذه التمرة ، فوقعت في تمر ، حنث بأكل الجميع ، ولو تلفت واحدة أو أبقاها لم يحنث بأكل الباقي . التاسعة : لو حلف ليأكل هذا الطعام غدا ، فأكله اليوم حنث ويكفّر معجّلا ، إلّا أن يضطرّ ، وكذا لو أتلفه ، بخلاف تلفه من غير جهته . العاشرة : لو حلف على الإثبات كفى الإتيان بجزء في وقت ما ، ولو حلف على النفي تناول الجميع في كلّ الأوقات .
هامش
( 1 ) . في « أ » : لا فارقتك . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : لا يفارق . ( 3 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : فكفل بالبدن .