ولو قال : أشهد باللّه فهو يمين ، بخلاف أعزم باللّه .
ولا ينعقد بالنبي ، والأئمّة ، والأبوين ، والمصحف ، والكعبة ، والحرم ، ولا بالنجم ، والطلاق ، والعتاق ، والظهار ، والتحريم ، ولا بالبراءة من اللّه ، أو رسوله ، أو أحد الأئمّة ، وكذا هو يهوديّ ، أو نصرانيّ ، ونحوه ، ولا بأيمان البيعة تلزمني . « 1 »
وحرف القسم : الباء والتاء والواو ، ويجوز تقديره ، وينعقد بقوله : ها اللّه ، وأيمن اللّه ، وأيم اللّه ، ومن اللّه ، وم اللّه .
ويشترط النطق والقصد ، فلو نواه ولم ينطق أو بالعكس ، لم ينعقد .
ولو قال : قصدت الإخبار بقولي أقسم باللّه ، قبل .
والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين بشرط النطق والاتّصال والقصد ، فلا عبرة بالنيّة ، ولا بالمتأخّر عادة ، ولا بما سبق لسانه إليه .
ولا يشترط قصده عند اليمين « 2 » بل عند التّلفظ به ، ويجوز تقديمه وتأخيره ، ولو علّقها بمشيئة اللّه ، فإن كان المحلوف عليه واجبا ، أو مندوبا ، أو ترك محرّم أو مكروه انعقدت وإلّا فلا .
فلو قال : واللّه لا شربت إلّا أن يشاء اللّه ، أو لا أشرب إلّا أن يشاء اللّه لم يحنث بالشرب وعدمه .
هامش
( 1 ) . أيمان البيعة ممّا أحدثه الحجّاج بن يوسف الثقفي ، أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطّلاق والعتاق واليمين باللّه وصدقة المال ، فكانت هذه الأيمان الأربعة أيمان البيعة القديمة المبتدعة ، ثمّ أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة تختلف فيها عاداتهم . الموسوعة الفقهية : 7 / 250 ، مادّة ( أيمان ) . ولاحظ السرائر : 3 / 46 - 47 .
( 2 ) . في « أ » : ولا يشترط عند اليمين .