وإن علّقها بمشيئة غيره توقفت على مشيئته ، فلو قال : واللّه لأشربنّ إن شاء زيد ، فإن شاء الشرب انعقدت وإلّا فلا .
( ولو قال : واللّه لا شربت إلّا أن يشاء زيد ، فإن شاء عدم الشرب انعقدت وإلّا فلا ، ولو قال : واللّه لا أشرب وإن يشأ ، فشاء زيد عدم الشرب انعقدت وإلّا فلا ) « 1 » .
ولو قال : واللّه لأشربنّ إلّا أن يشاء زيد ، فقد ألزم نفسه بالشرب إلّا أن يشاء زيد عدمه ، فإن شاء الّا يشرب انحلّت اليمين ، وإن شاء الشرب لم تنحلّ .
ولو قال : واللّه لا أشرب إلّا أن يشاء زيد ، فقد منع نفسه من الشرب إلّا أن يشاء زيد ، فإن شاء الشرب انحلّت ، وإن شاء عدمه لم تنحلّ ، ولو قصد عكس ذلك الحكم بضد ما تقدّم .
وكلّما جهل شرط العقد انحلّت ، وكلّما جهل شرط الحلّ انعقدت ، ولا تدخل المشيئة في غير اليمين وإن كان إقرارا .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .