تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وهو تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم اللّه تعالى ، وقد يجب إذا اشتملت على تخليص مؤمن أو مال أو دفع ظلم ، ويجب التورية ، وقد تحرم إذا كانت كاذبة ولا ضرورة ، ويكره غير ذلك وإن كان صادقا إلّا مع الحاجة ، ويتأكّد على المال القليل ، والنظر في أمور :

[ الأمر ] الأوّل : [ في ] المحلوف به

وهو اللّه تعالى ، أو أسماؤه الخاصة ، أو ما ينصرف إليه عند الإطلاق ، مثل : والّذي نفسي بيده ، والرّحمن ، والخالق ، والرّب ، ولا ينعقد بالموجود ، والحيّ ، والقادر ، وشبهه وإن نوى به الحلف . ولو قال : وقدرة اللّه أو وعلم اللّه ، وقصد المعاني ، لم ينعقد ، وإن قصد الذات القادرة أو العالمة ، انعقدت . ولو قال : وجلال اللّه ، وعظمة اللّه ، وحقّ اللّه ، لم ينعقد . ولو قال : لعمر اللّه انعقدت . ولو قال : أقسمت ، أو حلفت ، أو أقسم ، أو أحلف لم يكن يمينا حتّى يذكر المقسم به .