پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹

الفصل الرابع : في العوارض

إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو مثل به مولاه عتق ، وكذا لو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج قبله . ولو مات إنسان ولا وارث له إلّا الرّقّ اشتري من التركة وأعتق .