يقول : عراقيّ ، وإن لم يمكن تعدّد ، مثل : له درهم عراقيّ ، له درهم شاميّ .
ويدخل الأقلّ تحت الأكثر ، فلو أقرّ بعشرة ثمّ بخمسة لزمه عشرة إلّا أن يختلف المسبّب .
السادس : إبهام العدد المعلوم بطريق الحساب ،
فلو قال : لزيد مائة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد ، فلكل واحد مائتان ، لأنّ لزيد شيئا فلعمرو مائة ونصف شيء ، فلزيد مائة وخمسون وربع شيء يعدل شيئا ، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل مائة وخمسين ، فالشيء مائتان .
ولو أبدل النصف بالثلث فلكلّ واحد مائة وخمسون ، لأنّ لزيد شيئا ، ولعمرو مائة وثلث شيء ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئا ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شيء يعدل شيئا ، فأسقط التسع ومقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل مائة وثلاثمائة ، فالشيء مائة وخمسون .
ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو عشرة ونصف ما لزيد ، فلكلّ واحد عشرون ، لأنّ لزيد شيئا ولعمرو عشرة ونصف شيء ، فلزيد خمسة عشر وربع شيء يعدل شيئا ، فأسقط الربع بمثله يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة عشرة ، فالشيء عشرون .
ولو أبدل النّصف بالثلث فلكلّ واحد خمسة عشر ، لأنّ لزيد شيئا ، ولعمرو عشرة وثلث شيء ، فلزيد ثلاثة عشر وثلث وتسع شيء يعدل شيئا ، فأسقط التسع ، ومقابله يبقى ثمانية أتساع شيء يعدل ثلاثة عشر وثلثا ، فالشيء خمسة عشر .