ولا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا في الدائم والمتعة ، فلو زوّجها أحدهما وقف على الإجازة .
ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها وتوكيل أخيها ، والتعويل على الأكبر ، وأن تختار خيرته .
الثاني : الملك
، وتثبت ولاية المولى على مملوكه وإن كان بالغا رشيدا ، وله إجباره على النكاح .
ولو تزوّج بغير إذنه وقف على الإجازة ، وكذا الأمة ، وإن كان متعة .
ولا يجبر من تحرّر بعضه على النكاح .
وللوليّ تزويج أمة الصبيّ والمجنون « 1 » وليس لهما الفسخ بعد الكمال .
الثالث : الوصاة
، وتثبت ولاية الوصيّ على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة ، لا على من تجدّد فساد عقله بعد البلوغ ، ولا على الصّغير « 2 » وإن نصّ عليها الموصي وإن كان مجنونا .
الرابع : الحكم
، وتثبت ولاية الحاكم على من بلغ فاسد العقل ، أو تجدّد فساده بعد البلوغ مع المصلحة ، لا على الصّغير وإن كان مجنونا ، ولا ولاية له مع الأب والجدّ ، وليس عليه مشاورة الأقارب .
ولا يتزوّج المحجور عليه لسفه لغير ضرورة ، ومعها يجوز بإذن الحاكم ، سواء عيّن أو أطلق ، وبغير إذنه لكن لو زاد عن مهر المثل بطل في الزائد .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : أو المجنون .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : على الصغار .