ولا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ والعصبة والمعتق ، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليّه .
ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها .
الثاني : فيما يسلب الولاية وهو أربعة :
الأوّل : الكفر
، فلا ولاية للأب والجدّ الكافرين على الولد المسلم ، وتثبت على مثله ، ولو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم ، وتزول الولاية بالردّة فإن تاب عادت .
الثاني : الرق
، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله ، سواء كان لمولاه أو لغيره ، وكذا المدبّر والمكاتب .
الثالث : عدم الكمال
، فلا ولاية للصّبيّ والمجنون والمغمى عليه والسكران .
الرابع : الإحرام ،
وهو يسلب عبارة المولى ، فإن أحلّ عادت ، ويصحّ من المحرم الرجعة والطلاق وشراء الإماء .
الثالث : في الأحكام
يجوز للأب والجدّ أن يتولّيا طرفي العقد ، وكذا وكيل الرشيدين ، ولوكيلها أن يزوّجها من نفسه مع الإذن ، وإلّا فلا .