تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ والعصبة والمعتق ، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليّه . ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها .

الثاني : فيما يسلب الولاية وهو أربعة :

الأوّل : الكفر

، فلا ولاية للأب والجدّ الكافرين على الولد المسلم ، وتثبت على مثله ، ولو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم ، وتزول الولاية بالردّة فإن تاب عادت .

الثاني : الرق

، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله ، سواء كان لمولاه أو لغيره ، وكذا المدبّر والمكاتب .

الثالث : عدم الكمال

، فلا ولاية للصّبيّ والمجنون والمغمى عليه والسكران .

الرابع : الإحرام ،

وهو يسلب عبارة المولى ، فإن أحلّ عادت ، ويصحّ من المحرم الرجعة والطلاق وشراء الإماء .

الثالث : في الأحكام

يجوز للأب والجدّ أن يتولّيا طرفي العقد ، وكذا وكيل الرشيدين ، ولوكيلها أن يزوّجها من نفسه مع الإذن ، وإلّا فلا .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 18 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري