وعبارة المرأة صحيحة في نكاح نفسها وغيرها إيجابا وقبولا .
ولو اعترف أحد الزّوجين بالزّوجية فصدّقه الآخر قضي به وتوارثا ، ولو لم يصدّقه قضي على المعترف خاصّة .
ولو ادّعى زوجيّة امرأة وادعت أختها زوجيّته وأقاما بيّنة رجّحنا بيّنتها إن كان دخل بها أو كان تاريخ بيّنتها أسبق ، وإلّا رجّحنا بيّنته .
ولو ادّعى زوجيّة امرأة لم تثبت إلّا بالبيّنة .
الفصل الثالث : في الأولياء وفيه أبحاث :
الأوّل : في أسباب الولاية وهي أربعة :
الأوّل : الأبوّة
وإن علت ، فلا ولاية لغير الأب والجدّ له ، ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ، ولا يسقط بموته ، وتثبت ولايتهما على الصّبيّ والمجنون ، ذكرا كان أو أنثى ، بكرا كان أو ثيّبا ، ولا خيار لهما بعد البلوغ والرشد إلّا أن يزوّجها بدون مهر المثل أو مفوضة ، ولا يزوّجان « 1 » المجنون أو المجنونة إلّا مع الحاجة ، ويقتصر على الوحدة بخلاف الصّبي .
هامش
وذهب مالك من العامّة إلى أنّ الإشهاد غير شرط ، لكن يشترط عدم التواطؤ على الكتمان ، وليس بشيء .
( 1 ) . في « أ » : « ولا يزوّجها » ولعلّه مصحّف .