پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلّا باللعان . ولو تزوّجت وأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ولأقصى مدّة الحمل من فراق الأوّل ، لحق بالأوّل ، ولم ينتف إلّا باللعان . ولو طلّق فادّعت الدخول فأنكر ، فأقامت بيّنة أنّه أرخى السّتر عليها ، فلا مهر ولا حدّ ولا لعان ، لعدم الدخول والقذف وإنكار الولد . ولو قذف زوجته ونفى الولد وأقام بيّنة سقط الحدّ ، ولم ينتف الولد إلّا باللعان ، ولو أنكر ولادته قدّم قوله .