ويحرم « 1 » التصريح للمطلّقة ثلاثا في العدّة من الزوج وغيره ، ويجوز التعريض منهما ، ويجوز في البائن بخلع أو فسخ التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح من الزوج خاصّة .
ولا تحرم بالخطبة في موضع المنع ، وتحرم خطبة المجيبة ، ولا تحرم به .
الخامس : في آداب العقد
تستحبّ صلاة ركعتين ، والدعاء بعدهما ، والإعلان ، والإشهاد ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وأن يختار البكر الولود ، العفيفة ، الكريمة الأصل ، الخفرة . « 2 »
ويكره العقيم ، وإيقاع العقد والقمر في العقرب ، وفي النهار ، والتزويج للثروة والجمال .
السادس : في آداب الدخول
تستحبّ صلاة ركعتين والدعاء بعدهما ، وكذا المرأة عند الانتقال إليه ، وطهارتهما ، ووضع يده على ناصيتها ، والدعاء والدخول ليلا ، وسؤال اللّه ولدا
هامش
( 1 ) . في « أ » : « ويجوز » والصحيح ما في المتن ، قال في القواعد : 3 / 7 : « والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ، ويحرم التصريح منهما في العدّة » .
وقال في جامع المقاصد : 12 / 50 : لمّا كانت المطلقة ثلاثا حراما على المطلّق إلى أن تنكح زوجا غيره ، كان التصريح من الزوج لها بالخطبة حراما في العدّة وبعدها .
( 2 ) . خفرت المرأة : اشتدّ حياؤها ، فهي خفرة . المعجم الوسيط مادة « خفر » .