أمّا المقدّمة
ففيها مباحث :
الأوّل : النكاح لغة
الوطء وكذا في الشرع ، لأصالة عدم النقل ، ولقوله تعالى :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 1 » وقيل حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء « 2 » لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
« 3 » وقيل : مشترك « 4 » لقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
. « 5 »
الثاني : النكاح واجب على القادر إذا تاقت نفسه
، وخاف الوقوع في الزّنا .
ومستحبّ لغيره سواء تاقت نفسه أو لا ، وهو أفضل من التخلّي للعبادة المندوبة .
ومحرّم كنكاح الخامسة والشغار ، وما يأتي في مواضعه إن شاء اللّه تعالى .
ومكروه كنكاح القابلة وبنتها وبنت زوجة ابنه إذا ولدتها بعد مفارقته ، ومن
هامش
( 1 ) . البقرة : 230 .
( 2 ) . وهو خيرة فخر المحقّقين في الإيضاح : 3 / 2 .
( 3 ) . الأحزاب : 49 .
( 4 ) . نقله في كشف اللثام عن أبي القاسم الزّجاجي ، لاحظ كشف اللثام : 7 / 5 .
( 5 ) . النساء : 22 .