كانت ضرّة أمّه مع غير أبيه ، « 1 » والزانية قبل التوبة ، ومن ولدت من الزنا ، والعقد على الأمة مع وجود الطول وعدم العنت .
وليس في النكاح مباح .
الثالث : لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة إلّا للضرورة
كالشهادة عليها ، حتّى الخصي ولو إلى مولاته ، ورخّص النظر إلى وجهها وكفّيها مرّة ، ولا تجوز المعاودة ، وكذا للمرأة .
ويجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفّيها قائمة وماشية ، وتكراره بغير إذنها ، وكذا إلى أمة يريد شراءها ، وإلى أهل الذمّة بغير ريبة وتلذّذ ، وإلى جسد زوجته باطنا وظاهرا حتّى العورة ، وإلى محارمه عدا العورة ، وكذا المرأة .
ولا يجوز للأعمى سماع صوت الأجنبيّة ، ولا للمرأة النظر إليه .
ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله وإن كان حسنا ، لا لريبة وتلذذ ، وكذا المرأة ، واللّمس كالنظر .
الرابع : تستحبّ الخطبة مثل ربّ راغب فيك
، أو إنّ اللّه سائق إليك خيرا ، ويجوز ذكر النكاح مثل ربّ راغب في نكاحك .
ونهى اللّه تعالى عن المواعدة سرّا بغير المعروف ، امّا صريح مثل :
عندي نكاح يرضيك ، أو تعريض مثل : ربّ جماع يرضيك .
وتحرم الخطبة لذات البعل والمعتدّة رجعيّة والمحرّمة أبدا ، تصريحا وتعريضا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : من غير أبيه .