تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة أو ذكرت له فأشار برأسه بما يدلّ على الرضا بها كفى في الإيجاب . ولا بدّ من القبول قبل الموت أو بعده ، وإذا أطلق الإذن تصرّف « 1 » عاما ، ولو عيّن اقتصر . ولو قال : جعلت لك النظر في مالي ، دخل المتجدّد ، ولو قيّده بالموجود لم يدخل .

الثاني : الموصى فيه ،

وهو ما له التصرّف فيه ، كقضاء الدّيون واقتضائها ، وردّ الأمانات وارتجاعها ، وتفريق الحقوق الواجبات ، أو التبرّعات ، والنظر في أموال أولاده الأطفال والمجانين ، والتصرّف فيها بما فيه الحظّ لهم ، والولاية عليهم . ولا يجوز الإيصاء في تزويجهم إلّا لمن بلغ فاسد العقل ، ولا على أولاده الكاملين ، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة غير كاملين .

الثالث : الموصي ،

وهو الأب والجدّ له ، أو من عليه حقّ أو له ، وليس للجدّ أن يوصي على أولاد أولاده « 2 » مع وجود الأب ولا للأب مع الجدّ الإيصاء على أولاده وتبطل مطلقا ، ولا للأمّ وإن عدم الأب والجدّ ، ولا للوصيّ إلّا مع الإذن ، ومع عدمه فالنظر للحاكم ، وكذا إن مات بلا وصيّ ، فإن تعذّر جاز لبعض المؤمنين التولّي . ويجوز للأب مع الجدّ نصب وصيّ في إخراج الحقوق واستيفائها .
هامش
( 1 ) . في « أ » : يصرف . ( 2 ) . في « أ » : أولاد الأولاد .