ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة أو ذكرت له فأشار برأسه بما يدلّ على الرضا بها كفى في الإيجاب .
ولا بدّ من القبول قبل الموت أو بعده ، وإذا أطلق الإذن تصرّف « 1 » عاما ، ولو عيّن اقتصر .
ولو قال : جعلت لك النظر في مالي ، دخل المتجدّد ، ولو قيّده بالموجود لم يدخل .
الثاني : الموصى فيه ،
وهو ما له التصرّف فيه ، كقضاء الدّيون واقتضائها ، وردّ الأمانات وارتجاعها ، وتفريق الحقوق الواجبات ، أو التبرّعات ، والنظر في أموال أولاده الأطفال والمجانين ، والتصرّف فيها بما فيه الحظّ لهم ، والولاية عليهم .
ولا يجوز الإيصاء في تزويجهم إلّا لمن بلغ فاسد العقل ، ولا على أولاده الكاملين ، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة غير كاملين .
الثالث : الموصي ،
وهو الأب والجدّ له ، أو من عليه حقّ أو له ، وليس للجدّ أن يوصي على أولاد أولاده « 2 » مع وجود الأب ولا للأب مع الجدّ الإيصاء على أولاده وتبطل مطلقا ، ولا للأمّ وإن عدم الأب والجدّ ، ولا للوصيّ إلّا مع الإذن ، ومع عدمه فالنظر للحاكم ، وكذا إن مات بلا وصيّ ، فإن تعذّر جاز لبعض المؤمنين التولّي .
ويجوز للأب مع الجدّ نصب وصيّ في إخراج الحقوق واستيفائها .
هامش
( 1 ) . في « أ » : يصرف .
( 2 ) . في « أ » : أولاد الأولاد .