تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
وإن أجازت البنت فللزوجة خمسة ، وللبنت ثمانية وعشرون ، وللموصى له سبعة وعشرون . ولو أوصى له بمثل نصيب إحدى زوجاته وكنّ أربعا مع بنت ، فله سهم من ثلاثة وثلاثين . ولو قال : مثل نصيب أحد وراثي ، فإن تساووا جعل كأحدهم ، وإلّا مثل أضعفهم سهما ، إلّا أن يعيّن غيره ، فلو كان له ثلاث أخوات وثلاثة إخوة كانت كأخت فله سهم من عشرة . ولو أوصى بضعف نصيب ولده فهو مثلاه ، وبضعفيه ثلاثة أمثاله ، وقيل : أربعة ، وكذا ضعف الضّعف .

الباب الثاني في الوصية بالولاية وفيه مطالب « 1 »

[ المطلب ] الأوّل : في أركانها

وهي أربعة :

الأوّل : الصيغة ،

وهي وصّيت إليك ، أو فوّضت إليك أمور أولادي ، أو جعلتك وصيّا عليهم ، أو قائما مقامي في أمورهم ، ولا تفتقر الأولى إلى الضميمة ،
هامش
( 1 ) . سيوافيك انّ فيه مطلبان : الأوّل في الأركان ، والثاني في الأحكام .