الثلث ، ولو لم يجعل له أخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية مع الحاجة ، ويستحبّ الاستعفاف .
وتجوز الوصيّة إلى اثنين فصاعدا ، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف ، فإن تشاحّا نفذ ما تمسّ الحاجة إليه ، كمئونة اليتيم ، وعلف دوابّه .
ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فإن تعاسر استبدل بهما ، أو عزل أحدهما وضمّ إليه لا جعله منفردا .
ولا تجوز قسمة المال ولا قسمة الأطفال ، ولو عجز أحدهما أو جنّ ضمّ الحاكم إلى الآخر ، وكذا لو فسق أو مات على الأقوى .
ولو سوّغ لهما الانفراد مضى تصرّف كلّ واحد على حدته .
وجاز اقتسام المال أو الأطفال « 1 » ويتصرّف كلّ واحد في قسمه وفي قسم الآخر .
ولو عجز أحدهما أو مرض أو مات أو فسق لم يجب الضمّ .
ويجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر ، وأن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال ، أو في بعضهما وللآخر الباقي .
ولو أوصى إلى زيد ثمّ إلى عمرو وقبلا أفاد الجمع إلّا مع قرينة الانفراد ، ولو قبل أحدهما تصرّف وحده ، ولو جمعهما فالأقوى انّه لا ينعزل به « 2 » صاحبه ، نعم يضمّ إليه الحاكم .
هامش
( 1 ) . في « أ » : والأطفال .
( 2 ) . كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : لا ينعزل بردّ .