وقرابة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : بنو عبد المطلب .
ولو أوصى للمساكين دخل الفقراء دون العكس .
ومستحقّ الزكاة : الأصناف الثمانية .
واليتيم : من مات أبوه ولم يبلغ .
والأرملة : من مات زوجها أو بانت عنه بسبب ، والأيّم : الخالية من البعل .
والأعزب : من لا زوجة له .
وأعقل الناس : الزهاد والعلماء ، والأزهد والأتقى والأعلم : من ظنّ اتّصافه بذلك ، وباقي الألفاظ تقدّمت في الوقف .
وتصحّ الوصيّة للوارث كالأجنبيّ ، ويتساوى الذكر والأنثى ، إلّا أن يقول :
على كتاب اللّه .
وتتساوى الأعمام والأخوال في الوصية .
ولو أوصى للّه ولزيد فله النّصف ، ويصرف سهم اللّه إلى الفقراء .
ولو قال : لجبرئيل وزيد ، أو لزيد والرّيح ، فلزيد النصف ويبطل الباقي .
ولو أوصى لزيد والمساكين فله النصف ، ولا يعطى منهم أقلّ من ثلاثة .
ولو أوصى لقبيل منتشر أعطي من حضر البلد من الذكور والإناث ، ولا يجب الاستيعاب ، ولا يتبع من غاب ، ولا يجوز التفضيل ولا النقص عن ثلاثة ، ولو كان منحصرا وجب الاستيعاب والتسوية والتتبّع .
ولو أوصى لبني فلان ، فإن انتشروا دخل الإناث وإلّا فلا .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 570
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٥٧٠