ولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا ، ولو قال : لورثته بطلت .
ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه ، ولو قصد التملّك بطلت .
ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت .
ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء .
وتستحبّ الوصيّة للقريب وإن كان وارثا .
الرابع : في الموصى به وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل : في شروطه
وهي ستّة :
الأوّل : الملك ،
فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير وإن أجاز على توقّف ، وتصحّ بالمشترك وينصرف إلى نصيبه .
الثاني : قبول الملك ،
فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ ، ولا بالخمر والخنزير إلّا أن يكونا ذمّيّين ، ولا بجلد الميتة وإن كان لمستحلّه ، وتصحّ بالسّباع والكلاب المملوكة .
الثالث : كونه منتفعا به ،
فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس ، والديدان ، والفضلات ، وتصحّ بالزبل .