تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا ، ولو قال : لورثته بطلت . ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه ، ولو قصد التملّك بطلت . ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت . ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء . وتستحبّ الوصيّة للقريب وإن كان وارثا .

الرابع : في الموصى به وفيه فصلان

[ الفصل ] الأوّل : في شروطه

وهي ستّة :

الأوّل : الملك ،

فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير وإن أجاز على توقّف ، وتصحّ بالمشترك وينصرف إلى نصيبه .

الثاني : قبول الملك ،

فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ ، ولا بالخمر والخنزير إلّا أن يكونا ذمّيّين ، ولا بجلد الميتة وإن كان لمستحلّه ، وتصحّ بالسّباع والكلاب المملوكة .

الثالث : كونه منتفعا به ،

فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس ، والديدان ، والفضلات ، وتصحّ بالزبل .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 571 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري