العكس ، وأن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط أن يبقي شيئا ، وأن يشترط عمل غلام المالك معه ، وإن كان لخاصّه « 1 » ونفقته على مولاه ، ولو شرطها على العامل أو عليهما أو من الثمرة صحّ بشرط العلم بها .
الخامس : كون الثمرة مشتركة بينهما ، فلو اختص بها أحدهما بطلت .
السادس : ذكر حصّة العامل وتعيينها بالجزء المشاع ، فلو أهمل ذكرها ، أو جهلها كالنصيب ، أو قدّرها بالأرطال بطلت ، وكذا لو شرط لأحدهما قدرا معلوما والباقي للآخر أو بينهما ، أو شرط لأحدهما ثمرة نوع أو ثمرة نخلات معيّنة والباقي للآخر ، أو بينهما ، أو شرط مع الحصّة جزءا من الأصل ، أو ساقاه بالثلث إن سقى سيحا وبالنّصف إن سقى بالناضح .
ولو ذكر حصّة العامل خاصّة صحّ بخلاف العكس .
ولو ساقاه على أحد البستانين بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صحّ ، وكذا لو تفاوتت الحصّة من البستانين ، ومن النوعين إذا علم قدرهما ، ومن الشريكين إذا علم حصّة كلّ منهما .
ولو تعدّد العامل جاز التساوي وعدمه .
الثالث : في الأحكام
وفيه مسائل :
الأولى : إذا ظهرت الثمرة ملك العامل الحصّة وتحقّقت الشركة ، فالتالف منهما والباقي لهما ، وتجب الزكاة على من بلغت حصّته نصابا ، وهو أمين فالقول
هامش
( 1 ) . المراد اشتراط لخاصّ العامل . لاحظ جامع المقاصد : 7 / 364 .