تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
نصيبه ما يستأجر به من يتمّ العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه . الثامنة : لو اختلفا في قدر الحصّة أو فيما عليه المساقاة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، ولو أقاما بيّنة قدّمت بيّنة العامل .

تتمّة

لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أنّ الغرس بينهما لم يصحّ ، ولصاحب الأرض الإزالة والأجرة ، وعليه أرش النقص بالقلع . ولو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض ، لم يجبر الممتنع ، وكذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أجرة بقاء الغرس .

الفصل الرابع « 1 » في تقدير العوض دون المنفعة

وهو أحد أقسام الجعالة ، مثل من ردّ عبدي فله دينار ، وقد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة « 2 » : مثال العلم بالعوض والمنفعة : من ردّ عبدي من الكوفة فله دينار . مثال الجهل بهما : من ردّ عبدي فله شيء أو ثوب .
هامش
( 1 ) . من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة . ( 2 ) . يريد أنّه قد يجتمع في الجعالة الأمور الأربعة ، أعني : الإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ، ويكون العقد بظاهره جعالة ولكنّه في الواقع إجارة أو مضاربة أو مزارعة ومساقاة أو جعالة كما تقدّمت الإشارة إليها في أوّل كتاب الإجارات فراجع .