البحث الثاني : [ في ] المساقاة
وهي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها .
ومطالبها ثلاثة :
[ المطلب ] الأوّل : [ في ] العقد
ولا بدّ فيه من إيجاب مثل : ساقيتك ، أو عاملتك ، ومن قبول : وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا ، ولا يصحّ « 1 » بلفظ الإجارة ، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما .
[ المطلب ] الثاني : في الشروط ، وهي ستّة :
الأوّل : الوقت ، ويصحّ قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد . « 2 »
الثاني : المحلّ ، وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة ، ولو ساقى على وديّ « 3 » غير
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولا يصلح .
( 2 ) . أي إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة كالتأبير . لاحظ القواعد : 2 / 317 . وفي جامع المقاصد :
7 / 351 : الجداد - بالدالين المهملتين مع فتح أوّله وكسره - : هو صرامها وتجفيف الثمرة ونقلها ونحو ذلك .
( 3 ) . الوديّ : فسيل النخل وصغاره . لسان العرب .