أعني : مسجد النبي عليه السّلام والأقصى ، وجب ويلزمه عند الوصول صلاة ركعتين ، لان المقصود بالاتيان الطاعة والقربة ، وانما يحصلان بالصلاة فيه لا بقصده ، ولقائل أن يمنع المقدمة الثانية ، إذ نفس قصد أحدهما طاعة .
قال رحمه اللّه : إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان ، لم ينعقد نذره لان صيامه مستحق بغير النذر ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى أن صوم هذا اليوم واجب بأصل الشرع ، فلا يصح نذره أما أولا ، فلاستحالة تحصيل الحاصل . وأما ثانيا فلاشتماله على العيب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، وأتبعه المتأخر .
والالتفات أنه ربما تحققت في هذا النذر فائدة ، وهو وجوب كفارة خلف النذر مع تعمد المخالفة بالافطار ، فيصح النذر لتحقق هذه الفائدة ، وهو اختيار شيخنا في المختلف « 1 » .
تمت الترددات المذكورة في قسم الايقاعات ، واللّه المشكور على ما أسبغ من أنعمه السنيات .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 111 من كتاب الايمان .