تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

فصل ( في ذكر الترددات المذكورة في كتاب الصيد )

قال رحمه اللّه : ويؤكل ما قتله المعراض إذا خرق . أقول : المعراض السهم الذي لا ريش فيه ، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح « 1 » . قال رحمه اللّه : إذا عض الكلب صيدا ، كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح . أقول : ذهب الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 2 » إلى أن موضع العضة ليس بنجس ، فلا يجب غسله ، مستدلا بقوله تعالى «
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
» « 3 » فأباح تعالى الاكل ولم يأمر بالغسل ، ولان الاخبار كلها دالة على ذلك ، إذ لم يؤمر فيها بغسل الموضع ، وهو أحد قولي الشافعي . والحق الوجوب ، وهو اختيار المتأخر ، والقول الثاني للشافعي . لنا - أنه نجس فيجب غسل الموضع الذي لاقاه بفمه ، أو غيره من سائر جسده
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1083 . ( 2 ) الخلاف 2 / 517 . ( 3 ) سورة المائدة : 4 .