يسوغ له أكلها ، وانما قلنا إنها منفية لأنه قادر على أكل طعام مستطاب حلالا ، بأن يقومه على نفسه ويؤدي ثمن مثله فيجب عليه ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط « 1 » .
والالتفات إلى عموم النهي عن التصرف في مال الغير ، ترك العمل به في ما إذا لم يجد الاطعام الغير فقط ، للاجماع عليه ، ولتحقق الاضطرار إليه ، وحصول الضرر العظيم مع تركه ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، وهو الأقوى .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 / 287 .