تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل ، الا سائق هدي « 1 » . وقال ابن إدريس : تجديد التلبية ليس بواجب ، ولا تبطل الاحرام بتركها ، ولا انتقلت الحجة عمرة ، مستدلا بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الجمل « 2 » وموضع من المبسوط « 3 » . والتحقيق ما ذكره المصنف من أنه لا يحل الابنية التحلل لا بمجرد الطواف والسعي . لنا - قوله عليه السّلام : الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى « 4 » . ولأنه قبل الطواف محرم فكذا بعده ، عملا بالاستصحاب ، وتحمل الروايات على ذلك جمعا بين الأدلة . قال في المعتبر : وكيف كان فتجديد التلبية أولى ، لتخرج به من الخلاف « 5 » .

[ ما لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين ]

قال رحمه اللّه : ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه إلى قوله : فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج ، انتقل إلى القران أو الافراد . أقول : هذا القول ذكره الشيخ في كتابي الاخبار . وقال في النهاية والمبسوط : لا تنتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا « 6 » . واختاره ابن إدريس ، وهو فتوى ابن . . . « 7 » والأول أقوى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 44 - 45 ، ح 62 . ( 2 ) الجمل والعقود ص 225 . ( 3 ) المبسوط 1 / 308 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 186 . ( 5 ) المعتبر 2 / 796 . ( 6 ) النهاية ص 206 . المبسوط 2 / 308 . ( 7 ) بياض في النسختين .