دينارا « 1 » ولم يفصّل بين الغنيّ والفقير « 2 » .
والجواب عن الأوّل : بأنّ ذلك لرأي رآه عليّ عليه السلام ومصلحة اقتضت ما فعله ، لا أنّه مقدّر لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه .
وعن الثاني : بذلك أيضا .
وعن الثالث : بجواز أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله علم من أحوال من بعث معاذا إليهم الطاقة لذلك ، فأمره به ، وهو الجواب عن الرابع .
مسألة : وتجب الجزية بآخر الحول ويجوز أخذها سلفا ،
وبه قال الشافعيّ « 3 » .
وقال أبو حنيفة : تجب بأوّله ، ويطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أوّل الحول الثاني وهكذا « 4 » .
لنا : أنّه مال يتكرّر بتكرّر الحول ، وتؤخذ في آخر كلّ حول ، فلا تجب بأوّله ، كالزكاة والدية .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 167 الحديث 3038 ، سنن الترمذيّ 3 : 20 الحديث 623 ، سنن النسائيّ 5 :
25 ، مسند أحمد 5 : 230 ، سنن البيهقيّ 4 : 98 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 102 الحديث 29 و 31 ، الأموال لأبي عبيد : 33 الحديث 64 و 65 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 21 الحديث 6841 ، المصنّف لابن أبي شيبة 3 : 19 الحديث 2 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 20 : 128 الحديث 260 - 265 ، المغني والشرح الكبير 10 : 585 .
( 2 ) الأمّ 4 : 179 ، الحاوي الكبير 14 : 299 - 300 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 321 ، المغني 10 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 592 .
( 3 ) الحاوي الكبير 14 : 315 ، حلية العلماء 7 : 702 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 322 ، المجموع 19 :
401 ، الميزان الكبرى 2 : 189 ، المغني 10 : 568 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 594 .
( 4 ) الهداية للمرغينانيّ 2 : 162 ، شرح فتح القدير 5 : 298 ، الحاوي الكبير 14 : 315 ، المغني 10 :
568 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 594 ، الميزان الكبرى 2 : 189 .