لتحملنّه »
« 1 » . إذا ثبت هذا : فإن بذلوا الجزية والتزموا بشرائط الذمّة ، حرم قتالهم ؛ لقوله تعالى :
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
إلى قوله تعالى :
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ
« 2 » فجعل عطاء الجزية غاية لقتالهم ، فإذا بذلوها ، حرم قتالهم .
ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « ادعهم إلى الإسلام . . . فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم وكفّ عنهم »
« 3 » ولا نعلم في ذلك خلافا .
مسألة : ولا تتداخل الجزية ، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر ، استوفيت منه أجمع .
وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » .
وقال أبو حنيفة : تتداخل « 6 » .
لنا : أنّه حقّ ماليّ يجب في آخر كلّ حول ، فلا تتداخل ، كالدية والزكاة .
هامش
( 1 ) الأموال لأبي عبيد : 53 الحديث 117 وفيه : المسانّ ، بدل : المسالّ ، والمسانّ : حجر يحدّد به .
لسان العرب 13 : 223 . وينظر أيضا لحديث عليّ عليه السلام : كنز العمّال 4 : 501 الحديث 11487 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 582 الحديث 12 ، المغني 10 : 569 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 :
595 .
( 2 ) التوبة ( 9 ) : 29 .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1357 الحديث 1731 ، سنن أبي داود 3 : 37 الحديث 2612 ، سنن ابن ماجة 2 :
953 الحديث 2858 ، سنن الدارميّ 2 : 216 - 217 ، مسند أحمد 5 : 352 ، سنن البيهقيّ 9 : 49 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 581 الحديث 2 .
( 4 ) الحاوي الكبير 14 : 315 ، روضة الطالبين : 1832 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 521 ، المغني 10 :
580 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 597 .
( 5 ) المغني 10 : 580 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 597 ، الكافي لابن قدامة 4 : 262 .
( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 82 ، بدائع الصنائع 7 : 112 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 161 ، تبيين الحقائق 4 : 161 ، الفتاوى الهنديّة 2 : 246 ، المغني 10 : 580 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 :
597 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 521 .