الآية « 1 » . « 2 »
وفي رواية حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّها تسقط عن « المقعد [ من أهل الذمّة ] « 3 » والشيخ الفاني والمرأة والولدان »
« 4 » . وقد سلفت « 5 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : وكذلك إذا وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم « 6 » .
أمّا الأعمى ، فالوجه : مساواته لهما .
مسألة : وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان ،
وهو أحد قولي الشافعيّ . وفي الآخر : لا جزية عليهم « 7 » .
لنا : عموم الأمر بأخذ الجزية « 8 » وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كلّ راهب دينارين « 9 » . ولأنّه كافر صحيح قادر على أداء الجزية ، فوجب أخذها منه كالشمّاس « 10 » .
احتجّوا : بأنّهم محقونون بدون الجزية ، فلا تجب عليهم ، كالنساء . ولأنّه
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 42 ، الخلاف 2 : 510 مسألة - 7 .
( 2 ) التوبة ( 9 ) : 29 .
( 3 ) أضفناها من المصدر .
( 4 ) الكافي 5 : 28 الحديث 6 ، التهذيب 6 : 156 الحديث 277 ، الوسائل 11 : 47 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 .
( 5 ) يراجع : ص 48 رقم 2 .
( 6 ) المبسوط 2 : 42 ، الخلاف 2 : 501 مسألة - 5 .
( 7 ) الأمّ 4 : 176 ، الحاوي الكبير 14 : 310 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 324 ، المجموع 19 : 404 ، الميزان الكبرى 2 : 188 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 190 ، منهاج الطالبين : 118 ، مغني المحتاج 4 : 246 ، السراج الوهّاج : 550 ، المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 589 .
( 8 ) التوبة ( 9 ) : 29 .
( 9 ) الأموال لأبي عبيد : 51 الحديث 109 ، المغني 10 : 578 .
( 10 ) الشمّاس من رؤوس النصارى : الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة . لسان العرب 6 : 114 .