وعن أبي عمارة بن الطيّار « 1 » ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّه قد ذهب مالي وتفرّق ما في يدي وعيالي كثير ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا قدمت [ الكوفة ] « 2 » فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرّض لرزق ربّك » فلمّا أن قدم ، فتح بابه وبسط بساطه ووضع ميزانه ، فتعجّب من حوله من جيرانه « 3 » بأن ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ولا عنده شيء ، قال : فجاءه رجل ، فقال :
اشتر لي ثوبا ، فاشترى له [ وأخذ ثمنه وصار الثمن إليه ، ثمّ جاءه آخر فقال : اشتر لي ثوبا ، قال : فجلب له باقي السوق ثمّ اشترى له ] « 4 » ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده ، وكذلك يصنع التجّار يأخذ بعضهم من بعض ، ثمّ جاء رجل ، فقال : يا أبا عمارة ، إنّ عندي عدلين « 5 » كتّانا فهل تشتريه بشيء وأصبر بثمنه سنة ؟ فقال : نعم ، احمله وجئني به ، قال : فحمله إليه فاشتراه منه بتأخير سنة ، فقام الرجل فذهب ثمّ أتاه آت من أهل سوقه ، فقال له : يا أبا عمارة ما هذا العدل ؟ قال : هذا عدل اشتريته ، فقال :
فتبيعني نصفه وأعجّل لك ثمنه ؟ قال : نعم ، فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع وأخذ نصف الثمن ، وصار في يده الباقي إلى سنة ، فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ، ويشتري ويبيع حتّى أثرى وعرض وجهه وصار معروفا « 6 » .
هامش
( 1 ) أبو عمارة الطيّار ، قال المامقانيّ : لم أقف فيه إلّا على رواية الكلينيّ في باب النوادر في آخر كتاب المعيشة من الكافي 5 : 304 الحديث 3 ، وقال السيّد الخوئيّ : ورواها الشيخ بسنده عن أبي عمارة بن الطيّار وما في الكافي موافق للوافي والوسائل . تنقيح المقال 3 : 28 من فصل الكنى ، معجم رجال الحديث 22 : 279 .
( 2 ) زيادة من الكافي .
( 3 ) كثير من النسخ : وجيرانه ، مكان : من جيرانه .
( 4 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .
( 5 ) العدل : نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير . لسان العرب 11 : 432 .
( 6 ) الكافي 5 : 304 الحديث 3 ، التهذيب 7 : 4 الحديث 13 ، الوسائل 12 : 34 الباب 15 من أبواب مقدّمات التجارة الحديث 3 .