مسألة : ويشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول ممتنعا ،
فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من أثخن بالجراح وعجز عن المقاومة ، لم يستحقّ سلبه . وبه قال الشافعيّ « 1 » ، وأحمد « 2 » ، ومكحول « 3 » .
وقال أبو ثور ، وداود : يستحقّ سلبه على أيّ وجه قتله « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور أنّ ابني عفراء « 5 » أثخنا أبا جهل يوم بدر ، فأجاز عليه « 6 » عبد اللّه بن مسعود ، فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سلبه لا بني عفراء ، ولم يعط ابن مسعود شيئا « 7 » .
ولأنّه لم يغرّر بنفسه في دفع شرّه ، فأشبه بقيّة الغانمين .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 398 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، المجموع 19 : 317 ، مغني المحتاج 3 :
100 .
( 2 ) المغني 10 : 414 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 444 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 448 ، الإنصاف 4 : 149 .
( 3 ) المغني 10 : 414 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 444 .
( 4 ) المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، المجموع 19 : 317 ، المغني 10 : 417 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 444 .
( 5 ) بنو عفراء : هم : عوف ومعاذ ومعوّذ بنو الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن غنم بن مالك بن النجّار ، وأمّهم : عفراء بنت عبيد بن ثعلبة ، قتلوا يوم بدر ، واختلف في من جرح أبا جهل يوم بدر ، قيل :
عوف ومعاذ ، وقيل : معوّذ ومعاذ ابنا عفراء ، وقيل : معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء .
صحيح مسلم 3 : 1372 الحديث 1752 ، أسد الغابة 4 : 155 و 378 - 380 و 402 ، المغازي للواقديّ 1 : 24 و 91 .
( 6 ) قال الحافظ أبو موسى بن أبي بكر الأصفهانيّ : ومثله تجهزوا . المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 1 : 375 . وجهز على الجريح وأجهز : أثبت قتله . لسان العرب 5 : 325 .
( 7 ) المغني 10 : 414 و 417 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 444 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 .
وبمضمونه ينظر : صحيح البخاريّ 5 : 95 ، صحيح مسلم 3 : 1424 الحديث 1800 ، سنن البيهقيّ 9 :
92 .