روى الشيخ عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجاء « 1 » ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : « ومن يبيع ذلك ؟ ! هي أرض المسلمين » قال : قلت : يبيعها الذي هي في يديه ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ! » ثمّ قال : « لا بأس ، اشتر « 2 » حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجها « 3 » منه » « 4 » .
وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : « ليس به بأس ، قد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم ، يعملونها ويعمرونها ، فلا أرى بها بأسا لو أنّك اشتريت منها [ شيئا ] « 5 » ، وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها ، فهم أحقّ بها وهي لهم » « 6 » .
وفي الحسن عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته [ يقول : ] « 7 » « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم « 8 » اشترى أرضا من أراضي الخراج ،
هامش
( 1 ) أبو بردة بن رجاء لم نعثر في ترجمته أزيد ممّا قال الأردبيليّ في جامعه والسيّد الخوئيّ في معجمه :
إنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه صفوان بن يحيى . جامع الرواة 2 : 368 ، معجم رجال الحديث 22 : 47 .
( 2 ) في التهذيب : « اشترى » .
( 3 ) في المصادر : « بخراجهم » .
( 4 ) التهذيب 4 : 146 الحديث 406 ، وج 7 : 155 الحديث 686 ، الاستبصار 3 : 109 الحديث 387 ، الوسائل 11 : 118 الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 .
( 5 ) أثبتناها من المصدر .
( 6 ) التهذيب 4 : 146 الحديث 407 ، الاستبصار 3 : 110 الحديث 390 ، الوسائل 11 : 118 الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 .
( 7 ) أثبتناها من المصدر .
( 8 ) في التهذيب : « مؤمن » .