فأمضاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 1 » .
مسألة : ولا ينعقد أمان المجنون ؛
لقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاث . . .
عن المجنون حتّى يفيق » « 2 » .
وكذا الصبيّ لا ينعقد أمانه ، سواء كان مميّزا أو لم يكن ، وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » .
وقال مالك « 5 » ، وأحمد : يصحّ أمان الصبيّ المراهق « 6 » .
لنا : قوله عليه السلام : « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ » « 7 » .
هامش
- على زينب فاستجار بها ، فأجارته فأمضاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . مات سنة 13 ه .
أسد الغابة 5 : 236 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 4 : 125 - 128 ، الإصابة 4 : 121 - 122 .
( 1 ) المستدرك للحاكم 3 : 236 ، 237 وج 4 : 45 ، سنن البيهقيّ 9 : 95 ، مجمع الزوائد 5 : 329 وج 9 : 213 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 22 : 425 - 426 الحديث 1047 - 1049 .
( 2 ) صحيح البخاريّ 7 : 59 ، سنن أبي داود 4 : 140 الحديث 4400 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 الحديث 2041 ، سنن البيهقيّ 4 : 269 و 325 وج 6 : 57 .
( 3 ) الأمّ 4 : 284 ، حلية العلماء 7 : 652 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 301 ، المجموع 19 : 309 ، الحاوي الكبير 14 : 197 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 459 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 72 ، تحفة الفقهاء 3 : 296 ، بدائع الصنائع 7 : 106 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 141 ، شرح فتح القدير 5 : 215 ، تبيين الحقائق 4 : 95 ، مجمع الأنهر 1 : 639 .
( 5 ) المدوّنة الكبرى 2 : 41 ، المنتقى للباجي 3 : 173 ، تفسير القرطبيّ 8 : 76 ، بلغة السالك 1 : 359 ، حلية العلماء 7 : 652 ، المغني 10 : 426 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 547 .
( 6 ) المغني 10 : 425 - 426 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 547 ، الإنصاف 4 : 203 ، حلية العلماء 7 : 652 .
( 7 ) بهذا اللفظ ، ينظر : سنن أبي داود 4 : 140 الحديث 4402 ، سنن البيهقيّ 10 : 317 ، وبتفاوت ، ينظر : صحيح البخاريّ 7 : 59 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 الحديث 2041 ، سنن الترمذيّ 4 : 32 الحديث 1423 ، سنن الدارميّ 2 : 171 ، مسند أحمد 6 : 100 ، سنن البيهقيّ 4 : 269 و 325 وج 6 :
57 .