ولأنّه غير ساتر لجميع العضو ، فكان سائغا ، كستر النعل في الرجل .
وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة ، يربطها أو يعصّبها بخرقة ؟ قال : « نعم » « 1 » .
مسألة : والارتماس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه محرّم
. وبه قال مالك « 2 » - خلافا للجمهور « 3 » - لأنّه في حكم تغطية الرأس .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا تمسّ الريحان وأنت محرم ، ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء « 4 » يدخل فيه رأسك » « 5 » .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » « 6 » .
فروع :
الأوّل : لا بأس أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء
، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية ، ولا ما هو في معناها وهو الارتماس ، فكان سائغا .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 221 الحديث 1025 ، الوسائل 9 : 155 الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 329 ، بلغة السالك 1 : 288 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2 : 226 ، المدوّنة الكبرى 1 : 363 ، المنتقى للباجيّ 2 : 195 .
( 3 ) المغني 3 : 274 ، المجموع 7 : 252 .
( 4 ) ع : « فيما » مكان « في ماء » كما في التهذيب .
( 5 ) التهذيب 5 : 307 الحديث 1048 ، الوسائل 9 : 140 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
( 6 ) التهذيب 5 : 307 الحديث 1049 ، الوسائل 9 : 140 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .