وقال مالك « 1 » ، وأبو حنيفة : ولا تجب به فدية « 2 » .
لنا : أنّ الفدية تجب فيما يتّخذ منه ، فكذا في أصله .
الثالث : ما ينبته الآدميّون للطيب ولا يتّخذ منه طيب ، كالريحان والمرزنجوش والنرجس ، فهل تجب فيه فدية ؟ فيه خلاف ، قال قوم : إنّه لا فدية فيه ، قاله ابن عبّاس ، وعثمان بن عفّان ، والحسن ، ومجاهد ، وإسحاق « 3 » ، ومالك « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » .
والآخر : تجب منه الفدية ويكون محرّما ، وهو قول جابر ، وابن عمر « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وأبي ثور « 8 » ، وعن أحمد روايتان ، كالقولين « 9 » .
احتجّ الموجبون : بأنّه يتّخذ للطيب ، فأشبه الورد « 10 » .
واحتجّ الآخرون : بأنّه لا يتّخذ للطيب ، فأشبه العصفر « 11 » . « 12 »
هامش
( 1 ) المدوّنة الكبرى 1 : 456 ، بلغة السالك 1 : 287 - 288 ، المغني 3 : 297 ، عمدة القارئ 9 : 156 .
( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 123 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، شرح فتح القدير 2 : 438 .
( 3 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 291 ، عمدة القارئ 9 : 157 .
( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 456 ، بلغة السالك 1 : 288 ، عمدة القارئ 9 : 157 .
( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 123 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، شرح فتح القدير 2 : 438 ، عمدة القارئ 9 : 156 .
( 6 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 291 ، عمدة القارئ 9 : 156 .
( 7 ) الأمّ 2 : 204 ، حلية العلماء 3 : 288 - 290 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 209 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 457 ، مغني المحتاج 1 : 520 .
( 8 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 291 ، عمدة القارئ 9 : 156 .
( 9 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 291 ، الكافي لابن قدامة 1 : 552 ، الإنصاف 3 : 470 .
( 10 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 291 ، الكافي لابن قدامة 1 : 551 ، المجموع 7 :
278 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 457 .
( 11 ) أكثر النسخ : المعصفر .
( 12 ) المغني 3 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 291 .