الفدية .
وعن أحمد رواية بالفدية « 1 » ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه آله قال : « من لم يجد نعلين فليلبس خفّين » « 2 » وهذا واجد .
والجواب : المراد من الوجدان : تمكّن استعماله ، كالتيمّم .
الخامس : ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلّا الإزار والهميان
، وليس له أن يجعل لذلك زرّا ولا عروة .
روى ابن بابويه عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
المحرم يشدّ الهميان وسطه ؟ فقال : « نعم ، وما خيره بعد نفقته ؟ » « 3 » .
وفي رواية أبي بصير عنه ، أنّه قال : « كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجّه » « 4 » .
وسأل سعيد الأعرج عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ، قال : « نعم » « 5 » .
السادس : الجورب كالخفّين في المنع من لبسهما مع التمكّن من النعلين وجوازه مع عدمه
؛ لأنّه بمعناه .
هامش
( 1 ) الكافي لابن قدامة 1 : 548 ، الإنصاف 3 : 466 ، المغني 3 : 281 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 :
285 .
( 2 ) مسند أحمد 3 : 323 و 395 ، صحيح مسلم 2 : 836 الحديث 1179 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 228 - 229 الحديث 57 - 58 ، كنز العمّال 5 : 33 الحديث 11926 .
( 3 ) الفقيه 2 : 221 الحديث 1027 ، الوسائل 9 : 128 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
( 4 ) الفقيه 2 : 221 الحديث 1028 ، الوسائل 9 : 128 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 بتفاوت فيه .
( 5 ) الفقيه 2 : 221 الحديث 1024 ، الوسائل 9 : 140 الباب 57 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
وفيهما عن محمّد بن مسلم .